الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٤الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
ولعل حجة المجيزين لذلك مطلقا جعل عظام غير المأكول في حكم عظام المأكول؛ لأن الجميع لا يصدق عليه الميتة عندهم، ولم يقصد بالتحريم، وإنما المقصود بالتحريم ما يمكن أكله، والله أعلم. 89
الفرع الثاني: القائلون بنجاستها وأدلتهم استدلوا بقوله تعالى:" چ آ ب، والعظم جزء من الميتة.
90"
".
والدليل الثاني: قوله تعالي چه گ لگ گگن … چـ "؟ فأثبت لها
اسم الحياة بعد الموت فوجب أن تعطى حكم الحيوان في المحيا والممات، فيقضي لها بأحكامها، فإن ماتت فهي ميتة، ولأن دليل الحياة: الإحساس ولألم، والألم في العظام أشد من الألم في اللحم، فالضرس يألم، ويحس ببرد الماء وحرارته، وما يحله الموت ينجس به كاللحم 91.
الدليل الثالث: قال الشافعي روى عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة 92. ضعيف جدا 93
89 - إمام السالمي، معارج الآمال، مجلد ?، ص???
??
- سورة المائدة الآية 3، وسورة يس الآية ??، ?? - ابن قدامة (620هـ - ????م) المغني، ج?/ص54.
?? - الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى ??4) (هج الأم، الناشر: دار المعرفة. - بيروت سنة النشر: 1410هـ /1990م ?? - علقه الشافعي هنا، وأسقط شيخه، وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، هن عبد بن دينار به، كما في سنن البيهقي (((26/1)) وإبراهيم متروك.
??