الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

وقيل: إن كان حيوان طاهرا في الحياة، ولو كان غير مأكول، فشعره طاهر، وإذا كان الحيوان نجسا، فالشعر تبع له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة 97.

وقيل: يجوز الانتفاع بشعر من ميتة الأنعام وما أشبهها من مأكول اللحم دون غيره، وعليه أكثر في المذهب الإباضية 98.

قيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية 99، ورواية عن أحمد 100.

وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده، وهو

اختيار ابن حزم 21

101

واشترط من قال بطهارته أن يجز 102.

قال ابن نجيم شعر الميتة إنما يكون طاهرا إذا كان محلوقا أو مجزوزاً، وإن كان منتوفا فهو نجس.103

كما أجاز بعض العلماء شعر الميتة ونحوه بعد غسلها ولم يجيزوه قبله، والبعض أجاز قبل الغسل وبعده.

??- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت: 1051هج) کشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، ج 1 ص 57.

98 - السالمي، معارج الآمال، مجلد ? ص???، جامع ابن بركة، ج ?ص???. ?? - محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (ت: 507هـ) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ج ?ص??، تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، دارالناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان، ط: الأولى، ????م 100- علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، ج?ص???، (ت: 763هـ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 1424هـ - 203م. ??? - ابن حزم المحلى بالآثار، ج ? ص ???

??? - قال الدردير والمقصود بالجز ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر. أنظر الشرح الكبير (49/1).

103 - البحر الرائق، بابن نجيم المصري، ج ?ص???.