الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٧الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: القائلون بطهارة شعر الميتة وأدلتهم.
وأرباب هذا القول الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد. واستدلوا بما يلي:
?- قال تعالى: 104 چ و و و و و و و و وچ
والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها، وذلك يقتضي إباحة الجميع
من الميتة والحي 105.
?- قال تعالى:
"
ت ت ت ٹ ٹ ٹ
106 "
وجه الاستدلال:
أن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير فرق بين المذكى منه وبين الميتة، ومن استثنى صوف الميتة ووبرها وشعرها فليه
الدليل.
- أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن منع أو حكم بالنجاسة فعليه
الدليل.
4 - ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها. وقد سبق الحديث بتمامه.
5-دل الإجماع على طهارة الشعر المخوذ من الحيوان قبل موته، فلا تنتقل إلى نجاسته إلا بدليل.
أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة، فإذا كان الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرا، كان الشعر بعد الموت طاهرا.
104 - النحل، الآية 5.
105 - الجصاص، أحكام القرآن، ج? ص???
106- سورة النحل، الآية، 80.
41