الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: القائلون بطهارة شعر الميتة وأدلتهم.

وأرباب هذا القول الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد. واستدلوا بما يلي:

?- قال تعالى: 104 چ و و و و و و و و وچ

والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها، وذلك يقتضي إباحة الجميع

من الميتة والحي 105.

?- قال تعالى:

"

ت ت ت ٹ ٹ ٹ

106 "

وجه الاستدلال:

أن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير فرق بين المذكى منه وبين الميتة، ومن استثنى صوف الميتة ووبرها وشعرها فليه

الدليل.

- أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن منع أو حكم بالنجاسة فعليه

الدليل.

4 - ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها. وقد سبق الحديث بتمامه.

5-دل الإجماع على طهارة الشعر المخوذ من الحيوان قبل موته، فلا تنتقل إلى نجاسته إلا بدليل.

أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة، فإذا كان الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرا، كان الشعر بعد الموت طاهرا.

104 - النحل، الآية 5.

105 - الجصاص، أحكام القرآن، ج? ص???

106- سورة النحل، الآية، 80.

41