الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يذكى. قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك 111.

ومنه ما رواه الدارقطني: من طريق يوسف بن السفر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أم سلمة زوج النبيصلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. قال الدارقطني: يوسف بن السفر متروك. ولم يأت به غيره 112.

الفرع الثاني: القائلون بنجاسة الشعر ونحوه وأدلتهم

وأصحاب هذا القول الشافعية ورواية عن أحمد.

استدلوا بقوله تعالى " چ آ ب ب "، وهو عام للشعر وغيره، فإن الميتة اسم

لما فارقته الروح بجميع أجزائه.

وأجيب بجوابين:

الأول: أن قوله تعالى:" چ آ ب ب "، لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان: حياة الحيوان: وحياة النبات.

فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية.

وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله تعالى "حرمت عليكم الميتة" 113 الآية، إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية،

??? - سنن الدارقطني (48/1 ???-??? - سنن الدار قطني (47/1). ??? -- المائدة الآية 3.

43