الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٠الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
فإن الشجر والزرع إذا يبس لا ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال الله تعالى "چ
ب ب ب ب پ پ پ پ
تو ٹوئو .. چ.
115"
114" وقال:" چ ئو تو تو تو تو
وإنما الميتة المحرمة: ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كانت كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات، لا من جنس حياة الحيوانية، فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع وليس فيه حس، ولا يتحرك بإرادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفرقتها. فلا وجه لتنجيسه 116.
الجواب الثاني: قالوا: إن قوله تعالي " چا ب ب … "، عام، وقوله تعالى:" چ … ت ت ت ٹ ٹ ٹ ٹف چ "خاص في بعضها، وهو الشعر والصوف والوبر والخاص مقدم على العام. واستدلوا أيضا وقالوا أن الشعر والوبر والصوف ميتة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أبين من حي فهو ميت"117 وهذا الخبر يعم الشعر وغيره. وأجيب بأنا لا نسلم تناول اسم الميتة وشبهه، بل نقول: إن اسم الميتة لا يصدق إلا على ما كان ممتزجا بالروح ثم فارقته.
وأيضا فقد ثبت بالأحاديث المتقدمة ذكرها جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ؛ فالشعر والوبر أولى بذلك 118.
114- سورة النحل الآية 65
115 -سورة الحديد الآية 17
116 - أبو عمر الدبيان موسو رعة أحكام الطهارة، مجلد 1 ص 561.
???- سبق تخريجه
??? - السالمي، معارج الآمال، ج?، ص???.
44