الغرر اليسير: ضوابطه وصوره حاجي، عيسى بن إبراهيم

الغرر اليسير ضوابطه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الفصل الأول: الغرر وأقسامه والنصوص الواردة فيه

وهي

الطرفين» (1). وأغلب البيوع المصنفة في هذا القسم لم يرد عليها نص صريح، ما عبر عنها ابن رشد الحفيد بالبيوع المسكوت عنها (2) أي لم يرد نص صريح عنها، وإنما استنبط العلماء حكمها بقياسها للبيوع المنطوق بها ولتوفر عناصر الغرر فيها. وأصل اختلافهم في التطبيق أي في تفاصيل بعض صوره. وينبه بعض الفقهاء إلى ملحظ مهم وهو: أنه في حالة الشك في كون الغرر يسيرا

فالأقرب المنع (3).

ومن

الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا القسم:

بيع العين الغائبة، والجعالة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت و البصل، وبيع القمح في سنبله والمساقاة وبيع السمك في البركة أو الحوض، والمزارعة (4).

وهذا شيء من التفصيل لبيع العين الغائبة؛ لأن أغلب الفقهاء

يمثلون بهذا البيع في قسم الغرر المتوسط (5).

ع العين الغائبة () مع وصفها، فمن الفقهاء من أجازه بشروط وهم:

بيع

(1) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي (ت: 790 هـ)، الموافقات، تح أبو عبيدة مشهور بن حسن آل، سليمان دار ابن عفان - المملكة العربية السعودية،

.118/ 5 (1997/ 1417):1

(2) ينظر: ابن رشد الحفيد بداية المجتهد، 534/ 4.

(3) ينظر: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري (1122 هـ)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار حياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط 1: (1417 هـ/1997)، 428/ 3. (4) ينظر: ابن رشد الحفيد بداية المجتهد، 556/ 4. أطفيش: شرح النيل، 336/ 18، 239/ 14، وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، ط 4:

.3451/ 5 (2002/ 1422)

(5) ينظر: القرافي، الذخيرة، 93/ 5

(6)

غياب المعقود عليه أثناء التعاقد. هو

28