الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٧٥الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره
وصورته «عقد تأمين جماعي، يلتزم بمقتضاه كل مشترك بدفع مبلغ معين من المال بقصد التعاون والتضامن مع بقية المشتركين لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرع، تتولى إدارة العمليات التأمينية فيه شركة متخصصة بالتأمين بصفة وكيل بأجر معلوم» (1).
الفرع الثاني: محل الغرر في الصور
أما عن محل الغرر في عقد التأمين التعاوني، فهو نفسه الذي في التأمين التجاري (2)، والمجيزون للتأمين التعاوني لا ينكرون وجود الغرر فيه (3).
الفرع الثالث: حكمها
عقود التأمين المبنية على أساس التبرع والتعاون على تفتيت الأخطار جائزة، بل مرغب فيها، لأن الغرر لا يؤثر في عقود التبرعات، ولأن المشتركين لا يسعون فيه إلى الربح، إنما يسعون إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فقد أجازه العلماء، وقد صدر قرار من المجمع الفقه الإسلامي بجواز عقد التأمين التعاوني (4)، وذكروا عدة أدلة أهمها: «أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاونى بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة» (5).
(1) ملحم التأمين الإسلامي، ص: 18.
(2) ينظر: ص: 65 من هذا البحث.
(3) ينظر: الضرير: الغرر وأثره في العقود، ص: 646، دبيان بن محمد الدبيان أبو عمر، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط 2، 1432 هـ، 228/ 4.
(4) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 1407 هـ/1986 م)، (د، ط)، قرارات الدورة الثانية، بالمملكة العربية السعودية تاريخ 1397/ 4/4 هـ، العدد الثاني، قرار رقم 51 648/ 2.
(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، 648/ 2.
69