الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٠(18)
روى الدار قطني: ثنا علي بن إبراهيم المستملي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بندار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيه أن يمسح عليهما.
ووجه الحجة: أنَّ الفاء للتعقيب، فعقب طهارة الرّجلين باللبس"
1911
وجاء في مرقاة المفاتيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص أي جوز للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة واختلف هل المسح أفضل أم الغسل والصحيح أنه إن كان لابسا للخف بشرطه فالمسح أفضل كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام إذا تطهر فلبس خفيه أي لبس خفيه بعد طهارة رجليه ولا يشترط التعقيب، فالفاء لمجرد البعدية" (20)
مسألة: نواقض الوضوء
اختلف الفقهاء في مسألة نقض الوضوء بالقيء، فاستدل القائلون بالنقض بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قا فتوضأ" فالفاء للتعقيب وللسببية وهذا يدل على أن القيء ناقض للوضوء إلا أن بعض أخذ بنقض الوضوء بالقيء من حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم"القيء والرعاف لا
العلماء من
هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ا النعمان بن دينار بن عبد البغدادي ويلقب بـ الدار قطني ولد بدار القطن، بغداد ((306) هـ - (385) هـ) ((4)) المقرئ، المحدث، اللغوي، الأديب صاحب المؤلفات المتقنة في علوم القرآن
والحديث.
??
جاد
??
الله
[]
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق- شمس الدين محمد أحمد بن. بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: (744) هـ) - تحقيق سامي بن محمد بن وعبد العزيز بن ناصر الخباني - أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى، (1428) هـ – (2007) م مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: (1014) هـ) الناشر: دار لبنان الطبعة: الأولى، (1422) هـ – (2002) م- ج (2) ص (454)
الفكر، بيروت
-