الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٢مسألة: العدد الموجب لصلاة الجماعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثنان فما فوقهما جماعة» (24)
استدل الفقهاء هذا الحديث أن الجماعة تبدأ من شخصين والفاء للتعقيب؛ والمعنى اثنان وما يزيد من
عليهما على التعاقب واحداً بعد واحد يعد جماعة، (25)
مسألة: الترتيب في أفعال الصلاة
اختلف الفقهاء في ترتيب أفعال الصلاة هل هي شرط صحة أو ليست بشرط، فجاء في بدائع الصنائع أن ترتيب أفعال الصلاة ليست بشرط وقال بهذا الأصحاب الثلاثة" ما عدا زفر واستدل القائلين بأن
الترتيب في أفعال الصلاة ليست بشرط من مسألة الاستدراك.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم {ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (27)،
والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضي للتعقيب بلا فصل، ثم أمر بقضاء الفائتة، والأمر دليل الجواز، ولهذا يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه لا بما سبقه، وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره. والثاني: أنه جمع بينهما في الأمر بحرف الواو، وأنه للجمع المطلق، فأيهما فعل يقع مأمورا به فكان معتدا به، إلا أن المسبوق صار مخصوصا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {سن
(24)
To
صحيح البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب اثنان فما فوقهما جماعة ((627)) ج (1) ص (167). انظر: ?- معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال - ج (5) ص (294).
(26) (1) - أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ((80) - (150) هـ / (699) - (767) م) فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي -?- لإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، ولد ??? هـ تُوُفِّي سنة ??? هـ ? - أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ولد (131) هـ تُوفي (187) هـ
??
رواه أحمد (7651) ج (2) ص (270)
??