الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٦مسألة: ما يشرع للمأموم بعد القيام من الركوع في صلاة الجماعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك
الحمد (37)
"وهذا يقتضي أن يكون قولهم: "ربنا ولك الحمد " عقيب قوله: " سمع الله لمن حمده " بغير فصل؛ لأن الفاء للتعقيب وموضع قول: " ربنا ولك الحمد " في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع؛ لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول: سمع الله لمن حمده، فأما المأموم ففي حال رفعه؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد﴾؛ يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام: سمع الله لمن حمده، فيكون قوله: ربنا ولك الحمد حينئذ،
والله أعلم.
??
مسألة وقت صلاة الوتر
"أخبرنا الشافعي –رضي
الله
عنه: أخبرنا أبو يعفور، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت:
"من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فانتهى وتره إلى السحر" هذا حديث صحيح
متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
??
سنن الترمذي-باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ((247)) ج (1) ص (450)
" المغني - ج ? ص ???
(26)