الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية الهميمي، سالم بن عبد الله بن سعيد

الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٦

مسألة: ما يشرع للمأموم بعد القيام من الركوع في صلاة الجماعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك

الحمد (37)

"وهذا يقتضي أن يكون قولهم: "ربنا ولك الحمد " عقيب قوله: " سمع الله لمن حمده " بغير فصل؛ لأن الفاء للتعقيب وموضع قول: " ربنا ولك الحمد " في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع؛ لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول: سمع الله لمن حمده، فأما المأموم ففي حال رفعه؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد﴾؛ يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام: سمع الله لمن حمده، فيكون قوله: ربنا ولك الحمد حينئذ،

والله أعلم.

??

مسألة وقت صلاة الوتر

"أخبرنا الشافعي –رضي

الله

عنه: أخبرنا أبو يعفور، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت:

"من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فانتهى وتره إلى السحر" هذا حديث صحيح

متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

??

سنن الترمذي-باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ((247)) ج (1) ص (450)

" المغني - ج ? ص ???

(26)