الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٣٥مسالة: "ولو قال: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا علي بذلك إلا عشرة دراهم، كان الاستثناء باطلا لوجهين: أحدهما أنه أمرهم أن يشهدوا على ألف ولا يكون ذلك مع صحة الاستثناء، والثاني أن قوله:
فاشهدوا على ذلك كلام آخر أعقب الإقرار به بحرف التعقيب وهو الفاء، ولو عطف على الإقرار بحرف الواو كان فاصلا بين المستثنى والمستثنى منه، فكذلك إذا أعقبه به وهذا لأنه كلام مفيد مفهوم المعنى بنفسه
فلا يكون تابعا للكلام الأول بل يصير فاصلا بخلاف قوله يا فلان فإنه ليس بكلام مفهوم المعنى بنفسه
فكان
من
تتمة المراد بالكلام الأول فلا يوجب الفصل بين المستثنى والمستثنى منه.
on
فرع المضاربة
مسألة: "ولو قال: خذه مضاربة تعمل به في الكوفة أو قال فاعمل به في الكوفة فعمل به في غير الكوفة فهو ضامن؛ لأن قوله تعمل به تفسير لقوله خذه مضاربة والكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك التفسير، وقوله: فاعمل به في معنى التفسير أيضا لأن الفاء للوصل والتعقيب والذي يتصل بالكلام المبهم
ويتعقبه تفسير.
Ov
All
المبسوط للسرخسي - ج ??ص??? المبسوط للسرخسي - ج (22) ص (73)
(35)