الهبة شروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٤وعرفها كذلك أحمد الصاوي المالكي ب: "تمليك من ذاتاً له التبرع تنتقل شرعاً بلا عوض بصيغة صريحة أو ضمنية " (10).
وفي تعريف لمنصور البهوتي أيضاً، فقال: "تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه، موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفاً لفظ هبة وتمليك ونحوهما " (11).
من
وآخر تعريف عندنا، الذي قاله الخطيب الشربيني وهو: "التمليك لعين بلا عوض في حال
الحياة تطوعا " (12).
ونختار من
هذه التعريفات التعريف الأخير، لأنه في كل جزئية من جزئياته وضح لنا المراد، وأخرج لنا بعض الأمور التي قد يفهمها البعض أنها مندرجة تحت هذا التعريف، إلا أنه قام بإخراجها لرفع الإشكال: فعندما قال: "التمليك" خرج به العارية والوقف.
وعندما قال: "لعين" خرج به تمليك الدين والنكاح والطلاق وغيرها، مما هو ليس تمليك
ذات عين.
وقوله: "بلا"عوض" خرج به البيع والإجارة وقالوا: "في الحياة" خرجت به الوصية؛ لأنها تكون بعد الموت وأخيراً قوله: "تطوعا" خرجت به الواجبات التي تخرج جبراً ولو بدون نطيب نفس، كالزكاة والكفارات والديون (13).
الصاوي، أحمد بن
دت، ج 4، ص ??-??.
??
??
محمد المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط،
منصور البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دط، دت، ج (4)، ص (298). الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، شرح على متن "منهاج الطالبين" للأمام النووي، دار الفكر، دط، دت، ج (2)، ص (396) - (397). (13) انظر: الخطيب الشربيني مغني المحتاج، ج ?، ص (396) - (397).