الهبة: شروطها وأحكامها مقارنة بالقانون العماني العويمري، جمعة بن محمد بن سالم

الهبة شروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الموهوب له فإن مات الواهب عادت الهبة إلى ورثته وإن مات الموهوب له عادت الهبة إلى الواهب.

وفي صحة العمرى وجوازها؛ فقد وردت عدت أحاديث نبوية بخصوصها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تأويلها، حيث أن الفقهاء كان لهم أكثر من رأي أو أقول حول تصور مفهوم

العمري:

الرأي الأول: العمرى هبة إلا أنها مشتملة على شرط فاسد فيبطل الشرط وتصح المعاملة،

??

قال أبو الخطاب الكلوذاني (28): "يبطل الشرط ويكون لورثته (29)، وقال الكاساني: "فبطل الشرط، وبقي العقد صحيحاً، ولهذا لو قال داري لك عمرى أنه تصح الهبة ويبطل شرط المعمر كذا هذا " (30). وقال أبو الحسن: "فالهبة جائزة والشرط باطل" (31)، لأن هذه الشروط تخالف مقتضى عقد الهبة فلهذا كانت فاسدة، والهبة لا تبطل بها؛ فيصح العقد ويبطل الشرط، وقد استنبط أصحاب هذا الرأي ما ذهبوا إليه من خلال تفسيرهم وتأويلهم لجملة أحاديث نبوية وردت في هذا الشأن، منها ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها " (32).

??

هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلْوَذَاني، أبو الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي، إمام الحنبلية في عصره. أصله من كلوذي من ضواحي بغداد، ولد وتوفي في بغداد، له العديد من المؤلفات. (نقلاً عن: "الأعلام" للزركلي). (29) أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مح عبد اللطيف هميم-ماهر ياسين الفحل، مؤسس ة غراس للنشر والتوزيع، ط 1،

(1425) هـ / (2004) م، ج ?، ص (340). (30) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص (117).

(31) أبو الحسن، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، طلال مح يوسف، دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان، بط، بخ، ج?، ص???.

صحيح مسلم، باب، دار إحياء التراث العربي-بيروت، بت، ص (1248)، حديث رقم (1652).

? (5)