الهبة شروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣جائزة لأهلها. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عنه قال: "لا رقبي، فمن
أرقب شيئاً فهو له حياته ومماته
(4611)
الرأي الثاني: أن الرقبى تقع عارية وذلك لأنها باعتبارها هبة تتضمن جهالة من يموت أولاً،
فضلاً.
عن
أن التمليك فيها مربوط بأمر قد يحدث وقد لا يحدث. قال علاء الدين
الحصكفي: "لا تجوز الرقبى لأنها تعليق بالخطر، وإن لم تصح تكون عارية" (47). فهؤلاء عندهم الرقبى كالإعارة، كأن يقول له: أعرتك منزلي إلى موت أحدنا ثم ترجعها بعد ذلك.
وقال أبو عمر القرطبي: "وليس عند مالك الرقبى بشيء وهي عند أصحابه كالعارية ....
???
الرأي الثالث: وهو عدم جواز الرقبى، نظراً لما فيها من المخاطرة والغرر البين ومن تجاوز معنى الإحسان إلى معنى المخاطرة. ففي الرقبى كل من الطرفين ينتظر ويرتقب وفاة أخيه حتى يأخذ ما له، وهذا الحال بالطبع تشمئز منه النفوس السليمة، فلا يستطيع الإنسان أن ينتظر ويرتقب وفاة الآخر. وفي كلا الحالين لا يدري الإنسان هل هو من سيموت أولاً أم سيموت قبله الآخر، ففيه مخاطرة شديدة وغرر بينهما. وفي عدم جواز الرقبي قال محمد المولى: "فلا تصح لعدم التمليك في الحال (49)، وبعضهم قال ببطلان الرقبي وجواز العمرى قال بهذا السرخسي، حيث قال: "أجاز النبي العمرى وأبطل الرقبى" …
وممن
(45)
سنن الترمذي، باب ما جاء في الرقبى، ص (652)، حديث رقم (1351).
? ?
سنن ابن ماجه باب الرقبى، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، بت، ص (796)، حديث رقم
????
(47) علاء الدين الحكصفي الدر المختار شرح تنوير الإبصار، ج (1)، ص (566).
EA
عبد الله
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الكافي في فقه أهل المدينة، مح
(48) القرطبي، أبو عمر يوسف بن. بن محمد أحيد ابن ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط (2)، (1400) هـ / ????م، ج?، ص????.
(49) المولى، محمد بن فرامرز بن علي، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، بط، بخ، ج?،
ص (225).
(50) السرخس المبسوط للسرخسي، ج ??، ص??.
??