الهبة شروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٣٢فرده النبي عليه السلام وقال: لولا" أنا حرام وإلا قبلناه منك" فقد أطلق الراوي الإهداء بدون
القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة.
ثانياً: أن الهبة عقد تبرع، ولا يتم هذا العقد إلا بالمتبرع وحده، فإذا أعطى أحدهم شيئاً اكتملت العطية والهبة بدون الحاجة إلى قبول من الآخر، فيكفي الإيجاب وحده، بخلاف البيع، فلا يتم إلا بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له، لأنه عقد معاوضة، " ولأن الهبة تمليك من جانب واحد فتتم بالإيجاب من جانب الواهب الفرع الثاني: ما تنعقد به الهبة:
عقد
??
A
اختلف العلماء فيما تنعقد به الهبة وتتم فذهب بعضهم إلى أنها تنعقد بالإيجاب والقبول مفيدة للملكية. ذهب الحنفية إلى أن تملك الموهوب له للهبة لا يتم إلا بقبضه لها وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء؛ قال السرخسي في ذلك: "الهبة لا توجب إضافة الملك، ولكن لضعف في السبب لتعريه عن العوض يتأخر الملك إلى أن يتقوى بالقبض". وقال كذلك ابن بزيز: "ويلزم عقد الصدقة والهبة بالقول ويجبر والواهب على الإقباض " (80). وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يشترط القبض في المكيل والموزون دون غيرهما، وعندما اشترط هؤلاء القبض فقط يكون في المكيل والموزون لأن المكيل والموزون لا يتحقق إلا بقبض الوزن في الموزون، وقبض العدد في المعدود، والكيل في الشيء المكال؛ وإلا سيكون القبض فاسداً، قال الخلوتي" البيع والهبة والإقباض وفساد الأولين؛ بأن يتعلق المبيع أو الموهوب حق الغير، أو يتخلف شيء من شروطها، وفساد الإقباض؛ بأن يكون أقبض المكيل أو الموزون بغير الوزن، أو المعدود بغير العدد، أو المزروع بغير الزرع" (81)، وقال ابن
??
ابن
عابدين،
تكملة ابن عابدين، ج?، ص???-???.
المبسوط للسرخسي، ج 5، ص (61).
(79) السرخسي، بزيزة عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، مح
A.
ابن
عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط (1)، (1431) هـ / (2010) م، ج (2)، ص (1410).
??
الخلوتي، محمد بن أحمد بن علي البهوتي، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات مح سامي بن محمد بن عبد الله الصقير-محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان، دار النوادر-سوريا، ط (1)، (2011) / (1432) م، ج (7)، (348).
??