الهبة شروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٣٥للنفاذ، ولو أجازها ولي الصبي فهي باطلة لأنه محجور عليه لحق نفسه، وقال اطفيش:
9.11
"ولا تجوز هبة الطفل لأنه لا عقد له (90)، وقال شهاب الدين الرملي كذلك: "حتى يغلب الظن رشده وذلك قبل البلوغ ويسلم إليه المال ليماسك لا ليعقد … ". وقد أجاز بعض الإباضية هبة الصبي إن كانت قليلة كالطعام، سواء علم الموهوب له أن الهبة من كافل الطفل أو وليه أم لم يعلم بذلك، وكذلك يكون العرف قد جرى بها، يقول الشيخ محمد بن يوسف أطفيش: "وتجوز هدية الطفل لمعلمه إذا علم أنها مرسله من كافله ولو من مال الطفل، قال أبو سعيد: وإذا لم يعلم أنه منه جاز على كل حال، وكذا غير المعلم إذا مد له يده باليسر من نحو فاكهة … " (92)، وذكر كذلك اطفيش ولا تجوز" هبة الطفل لأنه لا عقد له، وفي المراهق قولان وأجاز بعضهم هبة الطفل إن كانت قليلة" (93).
????
(94)
ثانياً: العقل: يشترط في الواهب أن يكون عاقلاً، فلا تصح الهبة من المجنون والمعتوه، فالهبة تبرع محض بالمال، والمجنون والمعتوه لا يملكان هذا الحق في التبرع، وهبة المجنون والمعتوه ومن في حكمهما باطلة حتى ولو أذن فيها الولي؛ لأن الحجر في كل المال لحق أنفسهم لا لحق الولي، وكذلك هبة الغضبان لا تجوز، لأن الإنسان في حالة الغضب لا يدرك ما يقول ويفعل، بل قد يصل به إلى حد الإغلاق؛ فيصبح كمن لا عقل له، والغضب المؤثر في العطية: هو الغضب الشديد الذي يصل إلى حد الإغلاق. ثالثاً: الحرية: أن الحرية شرط في الواهب؛ فذهب بعض الحنفية: إلى أن هبة الرقيق لا لأنه محجور عليه لحق سيده فهو وماله ملك لسيده ومن ثم فإن الهبة لا تجوز منه
تجوز
(89) البهوتي، كشاف القناع، ج 4، ص (303).
(90) اطفيش، شرح النيل، ج (12)، ص (69).
?? شهاب الدين، شمس الدين محمد بن، أبي العباس أحمد:
المعرفة - بيروت، بط، بخ، ج?، ص???.
??
(92)،اطفيش شرح النيل، ج??، ص?.
??
اطفيش، شرح النيل، ج??، ص?.
الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص (11) ?- (119).
(95)،اطفيش شرح النيل، ج??، ص??.
بن الرملي، غاية البيان شرح زبد ابن سلان، دار