الهبة شروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٤٢في الهبة ثابت، فإن الموهوب له يملك إبطاله (130)، وكذلك ممن قال بعدم جواز الرجوع؛
أنه لا
أبو الحسن البغدادي، قال: "وليس للواهب الرجوع فيها (131). وأضاف السرخسي يمكنه الرجوع إلا عند القاضي، حيث قال: وليس للواهب أن يرجع في هبته عند غير
قاض".
?????
?????
، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، ووجه الاستدلال أن العود في القيء حرام كذا في الهبة، ولأن الأصل في العقود هو اللزوم، والامتناع بعارض خلل في المقصود ولم يوجد لأن المقصود في الهبة اكتساب الصيت
بإظهار الجود والسخاء لا طلب العوض، فمن طلب منهما العوض فقد طلب
من
العقد
مالم يوضع له، فلا يعتبر طلبه أصلا. غير أنهم استثنوا من المنع المذكور رجوع الوالد فيما
وهبه لابنه. استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية
(13411)
من
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ووجه الاستدلال أن الحديث واضح بلفظه، عدم جواز الرجوع إلا الوالد فيما يهبه لابنه. قال الكاساني: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا فيما يهب الوالد لولده". وقال ابن عقيل: "ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا
الوالد "
وجاء في المادة ((463)) من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، ليس للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض دون رضا الموهوب له إلا أن يكون الموهوب له ولدا".
أبو الحسن التجريد للقدوري، جه، ص (2269).
(13) أبو الحسن البغدادي، الإقناع في الفقه الشافعي، ج?، ص???.
???
???
السرخسي، المبسوط، ج ??، ص??.
صحيح مسلم، باب تحرم الرجوع في الصدقة والهبة دار إحياء التراث العربي - بيروت، بت، ص (1241)، حديث
رقم (1622).
???
سنن الترمذي، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، ص (584)، حديث رقم (1298).
ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي التذكرة في الفقه "على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل"، مح ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، ط (1)، (1422) هـ / (2001) م، ج (1)،
ص (167).
??