الهبة شروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٤٨11001
الهبة والبراءة لا يجوز أن يوجبا ضماناً على الواهب، والمبرئ لأجلهما … !. "وهلاك الهين الموهوبة ولو ادعاه أي الهلاك صدق بلا حلف لأنه ينكر الرد فإن قال الواهب هي هذه العين حلف المنكر أنها ليست هذه خلاصة كما يحلف الواهب أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى الأخ ذلك لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب " (156).
وفي بدائع الصنائع قال الكاساني: "وأما العوارض المانعة من الرجوع فأنواع منها هلاك الموهوب لأنه لا سبيل إلى الرجوع في قيمته لأنها ليست بموهوبة لانعدام ورود
عليها " (157).
العقد
ويتبين من ذلك أنه إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له، أو قام باستهلاكها؛ فإنه يصح للواهب أن يرجع في هبته ولا يمكن له أن يطلب من الموهوب له أن يقوم
بتعويضه
بدلًا من
قيمة الشيء الموهوب لأن الهبة لم تقع عليها.
جاء في المادة ((465)) من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني العماني رقم ????/??، يمنع الرجوع في الهبة ما يأتي: هلاك الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي".
الحالة الخامسة: خروج المال الموهوب عن ملك الموهوب له قال السرخسي في كتابه: "ومنها أن يخرج الموهوب من ملك الموهوب له؛ لأن تبدل الملك كتبدل العين؛ ولأن حق الرجوع في الملك المستفاد في الهبة على معنى أن بالرجوع ينتهي ذلك الملك، فلا يمكن إثباته في ملك آخر (158). فإذا قام الموهوب له بإخراج الموهوب من ملکه ببيع أو نحوه، فلا يمكن أن يطالب الواهب الموهوب له بإرجاع الموهوب إلى ملكه مرة أخرى، وكما قال
???
الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الأزدي اليمني الحنفي (ت: ???هـ)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، المطبعة الخيرية، ط ?، ????هـ، ج?، ص???. (156) علاء الدين الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحضني (ت: ????هـ)، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، ط (1)، (1432) هـ - (2002) م، ج (1)، ص (565).
(157)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص (129).
(15) السرخسي، المبسوط، ج ??، ص (57).
(43)