الهبة: شروطها وأحكامها مقارنة بالقانون العماني العويمري، جمعة بن محمد بن سالم

الهبة شروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٥٢

الفرع الأول: بالنسبة للواهب:

أولا: التزام الواهب بتسليم الموهوب للموهوب له ففي الهبة التي فيها ثواب، يضمن الموهوب له الهبة وذلك قبل أن يقبض الواهب، ثوابه، قال ابن رشد: "إذا قلنا إن الواهب يلزمه تسليم الهبة قبل أن يقبض الثواب فضمانها بعقد الهبة من الموهوب له على كل حال، وأما إذا قلنا إنه لا يلزمه تسليم الهبة وأن له أن يمسكها بالثواب، فالاختلاف في مصيبتها ممن تكون له قبل القبض (168). وقال الماوردي: "فإن سلمها إليه ضمن الموصى به، دون الموهوب؛ لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب"

17911

وجاء في المادة ((455)) من قانون المعاملات المدنية العماني: "يلتزم الواهب بتسلب الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع مالم يتفق على غير ذلك". ثانياً: استحقاق الموهوب في يد الموهوب له: إذا قام الواهب بتسليم نصف الهبة للموهوب له، ولم يسلمها كاملة، أو قام بإخفاء سبب الاستحقاق، قال محمد المولى: "يرجع في استحقاقا نصفها أي نصف الهبة والمراد الموهوب بنصف عوضها؛ لأنه لم يدفعه إليه إلا ليسلم الموهوب كله " (170).

جاء في المادة ((456)) من قانون المعاملات المدنية العماني:: "لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كان الهبة بغير عوض، ولكنه يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جزاء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك".

(168)

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المقدمات الممهدات،

محمد مح

(1408) هـ / (1899) م، ج (2)، ص (446). (169) الشربيني، مغني المحتاج، ج (3)، ص (146).

???

المولى، درر الحكام، ج?، ص???.

(47)