الهبة: شروطها وأحكامها مقارنة بالقانون العماني العويمري، جمعة بن محمد بن سالم

الهبة شروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ثالثاً: ضمان الواهب العيب الخفي في الهبة: هل يضمن الواهب العيب في الهبة وهل للموهوب له أن يرجعها للواهب لما فيها من عيب؟؟! لو وجد الموهوب له عيباً في الهبة التي وهب إياها، لا يردها للواهب قال السرخسي: "ولهذا لو وجد الموهوب معيباً لا يرده

???

وجاء في المادة ((459)) من قانون المعاملات المدنية العماني: "لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض".

الفرع الثاني: بالنسبة للموهوب له:

أداء الموهوب له ما اشترطه الواهب من عوض: قال علاء الدين الحصكفي: "وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوض، لأنه لو كان مجهولاً بطل اشتراطه ???، فمثلاً إذا قال له وهبتك سيارتي على أن تعوضني كذا مبلغ من المال؛ فهو هبة عوض، أما لو قال له وهبتك سيارتي بكذا مبلغ من المال؛ فهو بيع. وإذا قال الواهب للموهوب له وهبتك هذا مجاناً أو بلا عوض كأنه يشترط على الموهوب له عدم التعويض في الهبة.

وجاء في المادة ((460)) من قانو المعاملات المدنية العماني: "على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض".

(48)

السرخسي، المبسوط، ج??، ص??.

(1) الحصكفي، الدر المختار، ج (1)، ص (566).

???

???