الفقيهة عائشة الريامية ودورها في الفتوى المشرفية، روان بنت سالم بن سعيد

الفقيهة عائشة الريامية ودورها في الفتوى

الجزء ١ · صفحة ٤٠

"على من تكون خدمة الفلج إذا كبسه السيل؟

الجواب: إذا كبس السيل الفلج فخدمته على صاحب الأصل لا على المشتري ببيع الخيار،

وكذلك على القاعد دون المقتعد، والله أعلم".

"سأل الشيخ

العلامة خلف بن سنان الغافري الشيخة العالمة عائشة بنت راشد الريامية، فيمن

خدم في وادٍ قرب القرية ساقية حتى جرى الماء فيها بعضه على بعض وتركها، أيكون بمنزلة الفلج ولها

حريم كحريمه؟

وكذلك إن وجد حفرة صغيرة فيها ماء في وادٍ أو سيح حيثُ الدواب تردها بلا وارد، أو كبيرة

(حفرة) لا تردها إلا بوارد أتكون مباحة لمن شقها فلجا وتملكها؟

الجواب: إن كانت لها سواعد مثل سواعد الفلج، وكان الماء جاريًا لم يزل ترك لها حريم مثل حريم الفلج، وإن كانت ساقية وقد جرى فيها الماء وليس لها سواعد، فإنه يفسح عنها قدر ثلاثة أذرع ما لم يضر بالناس. وإن كانت بئرا فيها ماء، فإن أراد أن يحفر بقربها فلجا فسح عنها أربعين ذراعًا"".

تعكس هذه المسألة معرفتها الواسعة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي والمياه والحقوق العامة،

مما يدل على فهمها العميق للأحكام الفقهية المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية.

البوسعيدي، لباب الآثار، مرجع سابق، ج ??، ص 76؛ السعدي، قاموس الشريعة، مكتبة السيد محمد بن

أحمد

بن سعود

البوسعيدي، ج49، ص 161. الخليلي،

الدرر البهية،

مرجع سابق، ص 257-258.

??