القراءات الأربعة فوق العشرة
الجزء ١ · صفحة ٥٩القراءات الأربعة فوق العشرة واثرها في الفقه الإسلامي
حكم فهي
عنده صحيحة، كحديث عائشة في الرضاع وقراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما "
(1) "
"1
6
وقوله "لقبل عدتهن وإن وردت ابتداء حكم، كقراءة ابن مسعود " متتابعات " فليس بحجة "أو يقال: القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا أو حكما، فإن وردت تفسيرا فهي حجة كقراءة
" فاقطعوا أيمانهما" وإن وردت حكما فلا يخلوا إما أن يعارضها دليل أم لا، فإن عارضها فالعمل صح
عنه
للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام المتمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فقد قال: "إن شئت فتابع أو لا وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان: كوجوب التتابع في صوم
الكفارة. "2
والنتيجة من
هذا كله أن الشافعي يأخذ بالقراءاة الشاذة إن وردت مفسرة للآية المتواترة كقراءة ابن مسعود في إيجاب قطع اليمين من السارق، وقراءة ابن عمر في طلاق غير المدخول بها وإن وردت لابتداء حكم فليست بحجة عنده إذا عارضت الدليل أما إذا لم تعارض الدليل فللشافعي فيها قولان
كمسألة التتابع في صوم الكفارة.
2
(1) محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط ج 1، 497.|
الزركشي، البحر المحيط
6
، 497 بتصرف |. ج
(48