القرائن النصية الصارفة للأمر عن الوجوب
الجزء ١ · صفحة ٥٠وجه الاستدلال قوله فليصلها أمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاتها لمن نسيها إذا تذكرها والأمر يدل على الوجوب.
قال أبو مسلم البهلاني: " فالوتر واجب يبدل إن فات" (?)
الدليل الرابع: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمَّ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمَّ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ
منا" ((2))
وجه الاستدلال: قوله: "فليس منا" أي ليس من المؤمنين وقد كررها ثلاثا وتكرارها يدل على مكانتها وأهميتها ونفي الإيمان عن تارك صلاة الوتر دليل من أدلة وجوب صلاة الوتر.
قال الإمام السالمي:
وإن يك
وذاك
التعـ
مقـ
ـال لفـ
القول الثاني: استحباب صلاة الوتر:
الدليل الأول: احتج القائلون بعدم الوجوب بقوله تعالى: حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قُنِتِينَ} [البقرة: ???].
وجه الاستدلال قوله عز وجل: حافظوا أمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة، ثم قال على الصلوات والصلاة الوسطى وهذا يدل على أن عدد الصلوات فردي، لكون الصلاة الوسطى بين شيئين، وهن الصلوات الخمس، لذلك نقول أن هذا النص القرآني يصرف كون صلاة الوتر واجبة.
(?) البهلاني، ناصر بن سالم نثار، الجوهر، ط?، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، (1430) هـ - (2009) م)، ج 4، ص (170). (?) مرجع سابق، أبو داود، سليمان الأشعث،، سنن أبي داود، رقم الحديث: (1419). بن
(?) مرجع سابق، السالمي، عبدالله بن حميد جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ص???.
42