شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٢٠2- عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) (?)
قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى
راهم.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق إذا سرق شئيا ذا قيمة وقد بلغ النصاب.
3 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القطع في ربع دينار فصاعدا. (?)
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع السارق بشرط أن يكون المال المسروق من ربع دينار فصاعدا.
- عَن سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّتَّنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- «وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». فَقُطِعَتْ. (?)
ووجه الدلالة من الحديث أن كل من انطبقت عليه شروط السرقة وجب عليه الحد وهو القطع بغض النظر عن مقامه في الدنيا، ومكانته عند الناس.
1- البخاري، صحيح البخاري، ج 6، ص 1489.
2- الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب البصري، تحقيق: محمد إدريس، عاشور بن يوسف، دار الحكمة مكتبة الاستقامة، / بيروت، سلطنة عمان، سنة النشر 1415، ج1،ص240.
- أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ج 5، ص 115.