شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٢١الفرع الثالث: من الإجماع: وقد أجمعت الأمة على أن السارق تقطع يده وأول ما تقطع يده اليمنى، ومستند هذا الإجماع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى عليه وسلم القولية والفعلية ونقل الإجماع أكثر من واحد من المحدثين والفقهاء. (?)
? - عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر-بيروت،
ط 1، 1405، ج 10، ص 235.
-تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، دار الخير - دمشق 1994، ج?، ص 362.
٢١ / ٨٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.