شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الفصل الثاني: شروط عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: أركان عقوبة السرقة.

وضعت الشريعة السمحاء أربعة أركان أساسية لقطع يد السارق ولا يطبق الحد على السارق باختلال أحد منها، وهي:

المطلب الأول: السارق

الركن الأول من أركان جريمة السرقة والتي لا يمكن تصورها إلا بوجوده، وهو في اللغة اسم فاعل من الفعل سرق الشيء يسرقه سرقا وسرقا والسارق والسارقة، وقيل السارق عند العرب ما جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من

ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس فإن منع مما في يديه فهو غاصب (?)، وهو من أخذ مالا منقولا مملوكا لغيره بدون حق بنية التملك.

المطلب الثاني: المسروق منه هو الركن الثاني من أركان السرقة، وهو اسم مفعول من الفعل سرق، أي الشخص المسروق منه، ولا تتم السرقة بدونه.

المطلب الثالث: المال المسروق هو الركن الثالث من أركان السرقة ولا تتم السرقة بدونه، والمال هو كل ما له قيمة وينتفع به، والمسروق هو اسم مفعول من الفعل سرق أي المال المأخوذ من المسروق منه سرقة.

المطلب الرابع: فعل السرقة: هو الركن الرابع والأخير من أركان السرقة، ويقصد به كيفية أخذ المال المسروق أو طريقة أخذه، ولابد من هذا الركن في تمام السرقة.

? - ابن منظور، لسان العرب مادة غصب، ج 5،ص3262.