شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المبحث الثاني: شروط عقوبة السرقة

وضع الفقهاء شروطا لقطع يد السارق ولابد من توافرها قبل إقامة الحد عليه، وقسموها على أركان السرقة كل ركن له شروط، كما سنذكر فيما يلي:

المطلب الأول: شروط السارق

وقد وضعت الشريعة السمحاء شروطا وضوابط لتحديد المجرم السارق وذلك لأن الشريعة أوجدت حدا لهذه الجريمة وبالتالي كان لابد أن وضع الشروط حتى لا يقع الحد على موضع خطأ، ومن أهم تلك الشروط:

? - شرط التكليف أي أن يكون السارق بالغا عاقلاً، وهذا الشرط أجمع عليه الفقهاء، فالصغير والمجنون ليسا أهلا للعقوبة واستدل الفقهاء على ذلك: بما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل). (?) وجه الدلالة من الحديث أن الرسول أخبر أن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون وفي قطعهما إجراء للحد عليهما، وهو مخالف للنص لتنافي ذلك مع ما ورد د من أنهما غير مكلفين، فوجب أن يكون السارق مكلفاً، والذكر والأنثى في ذلك سواء، لعموم قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (سورة المائدة آية 38)

?- أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار مؤسسة الرسالة، 2-1420هـ، 1999م،

ج 6، ص 46.

24