شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

والراجح عند جمهور الفقهاء اشتراط الاختيار، لأن الإكراه ينفي الاختيار فهما لا يلتقيان أبدً لأن المكره يكون كالآلة في يد المكره، وهذا ما أفاده حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (?)

- الشرط الثالث: أن يكون السارق حراً: اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين: القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط الحرية في القطع. (?)

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالكتاب وعمل الصحابة والمعقول: فأما الكتاب: فاستدلوا بعموم قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (سورة المائدة آية (??) وجه الدلالة إنّ الله تعالى أوجب قطع السارق من غير تفريق بين حرّ و رقيق، ذلك أنّ الآية وردت بصيغة العموم، ولم يرد في كتاب ولا سنة ما يخصص هذا العموم بل ثبت ما يؤيده من عمل بعض الصحابة فيبقى القطع على عمومه

1 - النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج?، ص116. ?-محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4، ص 433.

- النيسابوري، الإقناع، ج?، ص???.

- أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي ابن قدامة، المغني، دار الفكر-بيروت،

ط 1، ج 10، ص 274.

X