شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٣٤وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتي:
?- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا). (?)
?- ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة). (?)
ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات). (?)
ووجه استدلال الجمهور بهذه الأحاديث أنها تفيد وجوب درء الحدود بالشبهات، ولما كان القطع في السرقة حدا فلا يجب مع وجودها، عملاً بما أشارت إليه هذه الأحاديث.
? - ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، باب ستر المؤمن ودفع الحدود
بالشبهات، ج ?، ص 850.
?- محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية-بيروت، ط 1، 1411 - 1990، ج 4، ص 426.
- علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني، باب دفع الحدود، دار المعرفة بيروت، 1286هـ 1966م، ج?، ص84.
?- ابن حزم، المحلى، ج?، ص 253. - الشوكاني، نيل الأوطار، ج?، ص???.
34