شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٣٨المطلب الثاني: شروط المسروق منه:
وبتتبع آراء الفقهاء بشأن السرقة، نجد أنهم لم يشترطوا شروطا معينة تتعلق بالمسروق منه لإقامة الحد، إلا بالنسبة لشرط واحد ثار بينهم خلاف بشأنه، وهو:
هل مطالبة مالك المال شرط لإقامة الحد أم لا:
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: ذهب مالك وابن أبي ليلى إلى عدم اشتراط ذلك، فالحد يقام إذا ثبتت السرقة سواء طالب المسروق منه بماله أم لا. (?)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
?- قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (سورة المائدة آية 38) و وجه الاستدلال من الآية أنها أطلقت الحكم بالقطع على السارق من غير قيود، وهذا دليل على أن مطالبة المالك ليست بشرط لإقامة الحد
?- قياس حد السرقة على حد الزنا، فكما أن إقامة حد الزنا لا يحتاج في إقامته لمطالبة أحد، وإنما يقام بمجرد ثبوت الزنا، فكذلك القطع يقام بمجرد السرقة. - إقامة حد السرقة حق الله تعالى فإقامته حسبة يثاب عليها أي مسلم يقيمه ولا حاجة إلى مطالبة المالك.
6
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى اشتراط ذلك فقالوا: إن مالك المال المسروق منه إذا لم يطالب به، فإن الحد يسقط ولا قطع على السارق. (?)
? - الإمام عبدالله محمد الخرشي المالكي، شرج الخرشي على المختصر الجليل،
ط1، ج 5،ص334.
- ابن قدامة، المغني، ج??، ص???.
- السيواسي، شرح فتح القدير، ج 5،ص400.
-شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر-بيروت1404هـ، 1984م، ج 7،ص463
- ابن قدامة، المغني، ج??،ص???.