شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

مسألة: أختلف الفقهاء إذا كان المسروق طفلا غير مميز أو مجنون:

اختلفوا بشأن المجنون الحر، والطفل غير المميز، هل يتم

إلحاقهما بحكم المال فتجري عليهما السرقة أم لا؛ على قولين: القول الأول: يرى أن الطفل غير المميز أو المجنون، لا يصح أن يكون محلاً للسرقة، لأنهما ليسا بمال من أي وجه. وعلى ذلك لا يقطع سارقهما لكونهما يشبهان الكبير النائم، إذ لا قطع في أخذه؛ وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي

وأحمد. (?) وقد استدل أصحاب هذا القول: بأن القطع شرع ليزجر السارق عن التعدي على الأموال لتعلق النفوس بها. لأنها من ضروريات الحياة، وغير المال وهو الحر

والصغير غير المميز لا تعلق للنفس به، فلا ضرورة لشرع القطع فيه. ونستخرج من باب مفهوم المخالفة من كلام الشيخ الشقصي من الإباضية أنه يرى الغير بالغين والعبيد أموالا حيث يقول: (ولا) قطع على من سرق البشر البالغين من الأحرار والعبيد). (?)

القول الثاني: يرى أن الطفل غير المميز والجنون يكونا محلاً للسرقة، ويقطع سراقهما لأنهما في حكم المال، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والظاهرية. (?)

-1

- السيواسي، شرح فتح القدير، ج5،ص396.

- الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 7،ص460.

- ابن قدامة، المغني، ج??، ص396.

- الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص???.

3- أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج2،ص376.

- الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4، ص 391.

ابن حزم، المحلى، ج 11،ص406.

4