شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٤٢? - الشرط الثاني - أن يكون المال منقولاً:
وهذا الشرط قال به جميع الفقهاء. (?)
فلابد أن يكون المسروق منقولاً؛ وذلك لأن السرقة يترتب عليها نقل الشيء المسروق وإخراجه من حرزه، ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني، وكل ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بالنسبة للمنقولات، لأنها هي التي يمكن نقلها من مكان إلى مكان آخر بخلاف الحال في العقارات الثابتة فهذه لا يمكن نقلها بصفتها كعقار. ولا يشترط أن يكون المسروق منقولاً بطبيعته، بل يكفي أن يصير منقولاً بفعل المجني عليه، أو بفعل غير الجاني.
?-ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ط1، ج?، ص265.
- عبدالله محمد الخرشي المالكي، شرج الخرشي على المختصر الجليل، ط1،ج5،ص333.
- أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإقناع، دار الصميعي / المملكة العربية السعودية- الرياض، ط?، ج?، ص???.
-منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر-بيروت 1402، ج 4، ص 77.
42