شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٤٤القول الثاني: ذهب مالك والشافعي في قول آخر له إلى أن آلة اللهو إذا بلغت قيمتها بعد كسرها نصاباً يقطع آخذها، لأنه سرق ماقيمته نصاباً لاشبهة له فيه، من حرز، وهو من أهل القطع فوجب قطعه. (?)
مثله
الترجيح: وأرجح ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة من أن آلة اللهو وأشباهها مما سلط الشارع على كسرها إذا بلغت قيمتها بعد كسرها نصاباً لا يقطع سارقها وذلك لأن الفقهاء اتفقوا على أنها من أدوات المعصية، ولا قيمة لها وهي صحيحة منتفع بها فيما أعدت له، فبالأولى لا تكون لها قيمة بعد إتلافها، لأنها به تكون قد فقدت كل منافعها فيما أعدت له وفي غيره.
4 - الشرط الرابع: أن يكون المال متمولاً: يقصد بالمال المتمول: أن يكون عند الناس عزيزاً وخطراً بحيث يضنون به ويعدونه مالاً، وهذا الشرط اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: يرى عدم اشتراط هذا الشرط، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، كما أنه رأي أبي يوسف من الأحناف. (?)
1 - الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4، ص 392.
- شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة، حاشية قليوبي، ج 4، ص187.
- السيواسي، شرح فتح القدير، ج 5،ص366.
- شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة، حاشية قليوبي، ج 4، ص187
- الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج على شرح معاني المنهاج، ج 4، ص160
ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص 412.
- ابن قدامة، المغني، ج??، ص???.
44