شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٤٧ه الشرط الخامس:- أن يبلغ المسروق نصاباً:
اختلف الفقهاء باشتراط النصاب لوجوب القطع، فمنهم من يرى اشتراطه ومنهم من لا يعتبره لإقامة الحد، والقائلون باشتراطه اختلفوا فيما بينهم في مقدار النصاب، كما اختلفوا في القوت الذي تعتبر فيه قيمته. وسوف أوضح آراء الفقهاء في كل مع بيان الراجح، في المسائل التالية:
المسألة الأولى: اختلاف الفقهاء في اشتراط النصاب:
اختلف الفقهاء في اشتراط النصاب لوجوب القطع على قولين:
القول الأول: يرى أن النصاب شرط لإقامة الحد، وهو مذهب الجمهور. (?) فالقطع لا يجب عندهم إلا إذا بلغ المسروق نصاباً. وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالسنة والإجماع:
?-ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج?، ص266.
- أبي عبدالله محمد بن أحمد عليش، منح الجليل على مختصر خليل، ج 5، ص 516. - يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين، ج 4، ص 186.
ابن قدامة، المغني، ج??، ص 141.
47