شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

فأما السنة فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أقوال وأفعال منها: ?-. ما رواها بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) (?)

أو قيمته ثلاثة دراهم على رواية. (?)

?- ما روته عائشة رضي عنه عنها أنها قال (كان رسول صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً). (?)

وفي رواية أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن يد المجن، قليل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار). (4)

1-محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (والسارق والسارقة .. )، ط?، دار ابن كثير - بيروت، ج 6،ص2493.

- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، باب ما يقطع فيه السارق، دار الكتاب العربي-بيروت، ج 4، ص136.

- أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، ج?، ص76.

2- أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم دار الجيل-بيروت، دار الآفاق الجديدة-بيروت، ج?،ص1314.

- النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب ما يقطع فيه السارق، ج?، ص76.

4 - النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب ما يقطع فيه السارق، ج?، ص??.

48