شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

واستدل المالكية بما يأتي:

?- ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم). (?)

2- ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً). (?)

ووجه الدلالة مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم، ولم يستفسر عن كون هذه الثلاثة تساوي ربع دينار أو تقل عنه، وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم وإن لم تساوي ربع دينار، كما أن الحديث الثاني دل على أن القطع يكون في ربع دينار وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم، لأن الحديث محصور بالنفي والاستثناء.

القول الثاني: مذهب الشافعي يتفق مع مذهب الإمام مالك في قيمة النصاب السابق ذكره، ولكنه يفترق عنه فيما إذا كان المسروق غير ذهب أو فضة، فالشافعي يرى أن

التقويم يكون بالربع دينار أي بالذهب، وليس بالدراهم من الفضة. فالأصل في التقويم عند مالك هو الدراهم. أما عند الشافعي فالأصل في التقويم هو الدنانير، وهذا هو وجه الخلاف بينهما. (?)

1 - النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده، ج?، ص76. - أبو، سنن أبي داود، باب ما يقطع فيه السارق، ج 4، ص136.

? - مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، باب السرقة ونصابها، ج?، ص????.

- النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب السرقة ونصابها ج?، ص??. - ابن ماجة، سنن ابن ماجة باب حد السرقة، ج2، ص 862.

3- الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج على شرح معاني المنهاج، ج 4، ص158. - شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة، دار الفكر - بيروت، ج 4، ص186.