شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

واستدل الشافعي وأصحابه بما يأتي:

1- ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً). (?)

2- ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار). (?)

ووجه الدلالة من الحديثين

أن الأول دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القطع في ربع دينار ونفاه عما دون ذلك. فدل ذلك على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار.

- بينما دل الثاني على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فيما ثمنه القطع دون ربع دينار، وأثبته فيما ثمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن، وقد بينت عائشة ثمن المجن بأنه ربع دينار، وأن هذا صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً لأن البيان من عائشة في حكم المرفوع، فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه. (?)

1 - النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده، ج?، ص??. - ابن ماجة، سنن ابن ماجة باب السرقة ونصابها، ج2، ص 862.

2- النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب السرقة ونصابها، ج?، ص??.

- الدارقطني، سنن الدارقطني، باب السرقة ونصابها، ج?، ص???. 3- أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإقناع، ج?،ص???.

53