شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٥٤

القول الثالث: الإمام أحمد: مذهبه ففي رأيان:

الأول: أن النصاب هو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، كما هو المشهور من مذهب

مالك.

الثاني: مثل الأول تماماً، ولكن إذا كان المسروق غير ذهب أو فضة قوم بهما معا، وإذا اختلفت قيمتها فإنه يقوم بأقلهما في القيمة. (?)

واستدل الإمام أحمد بما سبق بيانه من أحاديث. وبما رواه انس رضي الله عنه أن سارقا سرق مجنا قيمته ثلاثة دراهم فقطعه أبو بكر، وأتى عثمان برجل سرق أترجه فبلغت قيمتها ربع دينار فقطعه. (?)

ووجه الدلالة لهذه الأحاديث والآثار أنها تدل على القطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته تساوي أحدهما، فيقطع السارق في ربع دينار وإن لم يساوي ثلاثة دراهم، كما يقطع في ثلاثة دراهم، كما يقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تساوي ربع دينار، ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وتقوم العروض بأيهما شاء.

القول الرابع: ذهب الشيخ خميس بن سعيد الشقصي. (?) والشيخ محمد بن شامس البطاشي والإمام السالمي. (4) من الإباضية، أن النصاب الذي يوجب القطع هو

أربعة دراهم.

? - ابن قدامة، المغني، ج??، ص 242.

2-أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي الشيبة الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة (في الأحاديث والآثار)، مكتبة الرشد - الرياض، ط ?، 140?، ج 5، ص 476.

- البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب الناقلين في ثمن المجن وما يصح، ج?، ص 262. - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع، دار الفكر - بيروت، ج 4،ص78. - الشقصي، منهج الطالبين، ج ?، ص???.

4 - محمد بن شامس البطاشي، كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث والثقافة ????م، ج?، ص???.