شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٥٥القول الخامس: يرى الإمام أبو حنيفة أن النصاب الذي يوجب القطع هو عشرة دراهم فضة خالصة أو ما يساوي قيمتها، فلا قطع عنده في أقل من عشرة دراهم، ولو كانت قيمته ربع دينار، كما لا قطع في غير الفضة من الذهب أو عروض التجارة بما قيمته أقل من عشرة دراهم ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار. (?)
واستدل الإمام أبو حنيفة على ما ذهب إليه بالأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها:
1- ما رواه عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ثمن المجن). (?)
?- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا قطع فيما دون عشرة دراهم). (?)
- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم). (4)
ووجه الدلالة مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القطع في أقل من عشرة دراهم أو فيما دون ثمن المجن، وهذا صريح في تحديد النصاب بوجوب القطع في السرقة بعشرة دراهم أو ما قيمته ذلك.
1 - السيواسي، شرح فتح القدير، ج 5،ص355.
- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي-بيروت، ج?، ص ??.
?- أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب الناقلين في ثمن المجن وما يصح، ج?،
ص 169.
3- أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب الناقلين في ثمن المجن وما يصح،
ج2،ص204.
- أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب الناقلين في ثمن المجن وما يصح،
ج ?، ص???.
55