شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٥٧الترجيح وإني أرجح رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وذلك
لأمور:-
جمعا بين الأحاديث والروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو جعلنا النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار، إنما نعمل في الوقت نفسه بمذهب الإمام أبي حنيفة ومن معه، لأن النصاب عنده عشرة دراهم، فإذا بلغت قيمة المسروق عشرة دراهم تقطع يد السارق.
غاية ما هنالك أنه في حالة عدم بلوغ المسروق عشرة دراهم أو ما قيمتها يكون رائدناً في تقدير النصاب هو رأي الأئمة الثلاثة، وخاصة الإمام الشافعي الذي ذهب إلى أن التقدير يكون بربع دينار، وذلك لأن الفضة تختلف باختلاف الأزمان والدول، بخلاف الذهب فإن له قيمة ثابتة لا تختلف غالبا باختلافهما، والتقدير بما هو ثابت يجعل سبب الحكم متحدا في الأزمان والدول المختلفة، وهذا أقرب إلى العدل
والمساواة.
المسألة الثالثة وقت اعتبار النصاب
اتفق الفقهاء على أن الوقت المعتبر لتحقق قدر النصاب هو إخراج الشيء المسروق من حرزه، ولو حدث بعد ذلك نقص في قيمته بسبب تغير في ذات المسروق أو تلف فيها، فتعتبر القيمة في هذه الحالة وقت الإخراج من الحرز لا غيره، أما إذا كان النقص بسبب تغير السعر.
فقد اختلفوا فيما بينهم في الوقت المعتبر لتحقق قدر النصاب على قولين:- القول الأول: فذهب المالكية والحنابلة والشافعية ومحمد وزفر من الأحناف إلى أن القيمة المعتبرة هي وقت إخراج المسروق من الحرز واستدلوا بقياس نقص القيمة بتغير السعر بعد إخراجه من الحرز كاملا على نقص القيمة بتغير الذات بعيب أو تلف فيها بعد إخراجه، كذلك بجامع نقص القيمة في كل فكما أن نقص القيمة بتغير الذات لا يمنع القطع، فكذلك نقص القيمة بتغير السعر لا يكون مانعاً منه. فالمعتبر
وقت الإخراج من الحرز لا غير. (?)
1 - أحمد الصاوي، بلغة السالك، ج?،ص???.
ابن قدامة، المغني، ج??، ص???.
- النيسابوري، الإقناع، ج?،ص???.