شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

القول الثاني: يرى الإمام أبو حنيفة بأن الحد يسقط عن السارق لمجرد ادعائه ملكية المال المسروق، دون إلزامه بإقامة دليل على صحة هذا الادعاء. وتكون العقوبة التعزير لأن المال المسروق منه قد صار خصما للسارق في ملكية الشيء المسروق والخصومة شبهة تدرأ الحد. (?)

هي

القول الثالث: للإمام الشافعي قولان:

الأول: يتفق فيه مع أبي حنيفة في القول بسقوط القطع عن السارق بمجرد ادعائه لملكية المسروق، حتى ولو ثبتت السرقة بالبينة لاحتمال صدقه، فصار شبهة دارئة للحد لأنه صار خصما. ويروي عن الشافعي أنه سماه السارق الظريف (أي الفقيه) وفي قول آخر للشافعي: أنه يجب القطع لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة لدفع الحد

عنهم. (?)

-1

-- السيواسي، شرح فتح القدير، ج 5،ص408.

- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص??.

2- الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج على شرح معاني المنهاج، ج 4، ص 161. - شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة، حاشية قليوبي، ج 4، ص188.

- أبو يحيى زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، المطبعة اليمنية- مصر.

ط1، ج 4، ص139.