شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٦٤الترجيح: وإني أرجح ما ذهب إليه الجمهور القائلون بوجوب القطع بتوافر شرط النصاب لقوة أدلتهم وردهم أدلة المخالفين، فما دام أن المسروق مال قد بلغ نصاب القطع فإن
القطع يتعين، ولا يمكن أن يعتبر المال الذي بلغ نصاب القطع تافها. ذلك أن النصاب هو القدر اللازم لإقامة الحد، فمع توافره لا يكون المال في حكم السرقة تافها، فضلا عن أن من الأموال التي عددها أبو حنيفة ومحمد باعتبارها تافهة أو مما يتسارع إليه الفساد، ما يعتبر عظيم القيمة تضن به الطباع، فلا يكون هناك مع ذلك وجه لدرء الحد في سرقة مثل هذه الأموال
المطلب الرابع: شروط فعل السرقة:
وضعت الشريعة شروطا في تحديد كيفية السرقة، وهي:
? - الشرط الأول: أن يكون الأخذ خفية وهذا الشرط قال به جميع الفقهاء. (?)
1 - السيواسي، شرح فتح القدير، ج 5،ص354.
- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص408. - شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة، حاشية قليوبي، ج 4، ص186.
- ابن قامة، المغني، ج??، ص???.
ابن حزم، المحلى دار الفكر - بيروت، ج??، ص??.
34
64