شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

2- الأخذ التام هو الذي يتحقق به معنى هتك الحرز، فإذا لم يتحقق هذا الانتهاك تحقيقاً كاملاً لا يثبت القطع، لأن القطع عقوبة كاملة فلا يوقع إلا إذا كانت الجريمة

قد ثبتت متكاملة بتحقيق الأخذ والنقل من الحرز وانتهاك الحرمات.

القول الثاني: يرى أن السرقة تحصل بمجرد وضع السارق يده على الشيء المسروق ولو لم يخرجه من حرزه ويضمه إلى حيازته. وهو مذهب أهل الظاهر، وحكي عن عائشة والحسن البصري والنخعي (?) وقال الشيخ الشقصي من

الإباضية أن من جمع المتاع وحمله قطع خرج به أو لم يخرج. (?)

فهم يرون أن السرقة جريمة تامة لا شروع فيها، تحدث بمجرد وضع اليد على المسروق ولو لم ينقل من مكانه.

. واستدل أصحاب هذا القول بعموم قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (سورة المائدة آية (??)

الترجيح وإني أرجح ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول وذلك تمييزاً للسرقة عن غيرها، لأن وضع اليد عام يتحقق في كل جرائم الاعتداء على المال كالاختلاس والغصب والحرابة وغيرها.

2- الشرط الثاني: أن يكون الأخذ من حرز الشروط المتعلقة بفعل الأخذ أن يكون الأخذ من حرز، و لم يرد نص في الشرع ولا في اللغة يعرفه.

وجرى اصطلاح الفقهاء على تعريف الحرز بأنه الموضع الذي تحفظ فيه الأموال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه كالدور والحوانيت وغيرها. (?) وجاء في مختار الصحاح أن الحرز هو الموضع الحصين. يقال: هذا حرز حريز، ويسمى التعويذ: حرزا. ويقال: احترز من كذا. واحترز منه أي توقاه. (?)

? - ابن قدامة، المغني، ج10، ص250.

ابن حزم، المحلى دار الفكر - بيروت، ج??، ص 395.

2- الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص???.

3 - أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط?، ج 6، ص 162.

4- محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان بيروت، ط?، ج?، ص???.