شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٧٢

ثانيا: السلب:

المادة (284) تدعى السرقة سلبا، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا حصلت بأحد الظروف الآتية:

1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجريمة وإما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

2- إذا تعدد السالبون.

- إذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى. (?)

ثالثا: القرصنة:

المادة (285) يعاقب بالسجن المطلق كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد إيذاء بحارتها أو ركابها. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا أدى فعل القرصنة إلى إغراق السفينة أو إلى قتل أي إنسان ممن

تقلهم. (?)

رابعا: النهب:

المادة (286) يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من ارتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أي نائبة أخرى. (?)

موسو

? - موسو:

?-موسو

عة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج ?، ص ???.

عة

القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.

عة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.

??