شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٧٣المبحث الثاني: شروط عقوبة السرقة في قانون الجزاء العماني:
المطلب الأول: عقوبة السرقة في قانون الجزاء العماني:
وضع القانون الجزاء العماني عقوبة لمرتكب فعل السرقة، وتختلف هذه العقوبة عن العقوبة في الفقه الإسلامي من حيث النوع، حيث شرع القانون الجزاء العماني عقوبة تعزيرية لمرتكب السرقة ألا وهي (السجن والغرامة والإعدام في حالة واحدة)، وقد تجتمع عقوبتان معا، بينما في الفقه الإسلامي عقوبة حدية، وهي التي حددها الشارع الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في سنته، ألا وهي (قطع يد
السارق).
إذا الفرق الجوهري بين عقوبتي مرتكب السرقة في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني، يظهر في كون العقوبة في الفقه الإسلامي عقوبة حدية، أما في قانون الجزاء العماني عقوبة تعزيرية، وتختلف الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لمرتكب السرقة عن الشروط التي وضعها القانون الجزاء العماني كما سنبين لاحقا.
المطلب الثاني: شروط عقوبة السرقة في قانون الجزاء العماني.
وضع قانون الجزاء العماني ثلاث عقوبات لمرتكب فعل السرقة ألا وهي السجن والغرامة والإعدام في حالة واحدة كما بينا سابقا، وتتفاوت هذه العقوبة في مقدارها بحسب نوع السرقة، ولابد من توافر شروط لتطبيق هذه العقوبة على السارق وهي:
الفرع الأول: شروط عقوبة السرقة الجزائية، وبها ثلاثة أنواع: أ- السرقة العادية: نصت المادة (???) على شروط السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة، وهي:
1 - أن تكون السرقة عادية، غير محتوية على حالة من الحالات التي ستنص عليها المواد اللاحقة. (?)
?- موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.
??