شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٧٤

ب- في تشديد عقوبة السرقة نصت المادة (???) على شروط ألا تنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال، وهي:

-)

أن تكون السرقة ليلا في مكان سكنى الناس أو في معبد، ويتعلق هذا الشرط

بفعل السرقة، ولم يتفق مع شرط من شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي. 2- أن يكون السارق مقنعا أو حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ، وهذا الشرط خاص يتعلق بالسارق، ولم يتفق مع شرط من شروط السارق في الفقه الإسلامي. - أن يكون السارق خادما مأجورا ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدما أو عاملا أو متدربا في مصنع ويسرق أموال رب المنزل أو المعدات من المكان الذي يعمل فيه، ويتعلق هذا الشرط بالسارق وهو خاص أيضا ولا يتفق مع شرط من شروط السارق في الفقه الإسلامي.

4 - أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو أن ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه أو يتذرع بأمر السلطة، ويتعلق هذا الشرط بالسارق أيضا وهو خاص، ولم

الرسمي

يتفق مع شرط من شروط السارق في الفقه الإسلامي.

5- إذا حصلت السرقة في إحدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في

منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد، أو على الأرصفة، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ويتفق مع شرط من شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي، وهو (الحرز) إذا كانت الأماكن التي نص عليها القانون في هذه المادة يجري عليها العرف أنها مكان حرز، كما كانت خلاصة مكان الحرز في الفقه الإسلامي هي ما تعارف عليه الناس.

6-إذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع، أو إذا وقعت على إبل أو خيل أو بقر وإن لم تكن

مجتمعة في قطيع، ويتعلق هذا الشرط بالمال المسروق، ويتفق مع جميع شروط المال المسروق في الفقه الإسلامي من وجه كونه مالا ومملوكا للغير ومنقولا ولا يتسارع إليه الفساد وبالغ النصاب ومحترما ويختلف من وجه صفة هذا المال عند سرقته. (?)

?-موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?،ص???.

V &

.