شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٧٥- إذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحدا ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب، ويتعلق هذا الشرط بالمال المسروق، ويختلف مع شرط من شروط المال المسروق في الفقه الإسلامي وهو ألا يتسارع إليه الفساد والمحصولات الزراعية يتسارع إليها الفساد، ويتفق مع الذين قالوا في الفقه الإسلامي ألا يشترط ألا يتسارع إليه الفساد.
ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الأموال ذات القيمة التافهة: نصت المادة (???) على شروط السجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو غرامة من ريالين إلى
عشرين، وهي:
1- إذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله، وهذا الشرط يتعلق بفعل السرقة من وجه وبالمال المسروق من وجه آخر، ولا يتفق هذا الشرط مع
أي شرط من شروط المال المسروق وفعل السرقة في الفقه الإسلامي.
2- إذا حصلت على أشياء تافهة بما في ذلك الأثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها، ويتعلق هذا الشرط بالمال المسروق، ويتفق مع شرط
الفقه
الذين قالوا بعدم اشتراط بلوغ النصاب في المال المسروق في الإسلامي، ويختلف عن شرط الذين قالوا باشتراط النصاب في المال المسروق في الفقه الإسلامي، ويختلف أيضا عن شرط من شروط المال المسروق وهو ألا) يتسارع إليه (الفساد وهنا المحصولات الزراعية ممكن أن يتسارع إليها الفساد، ويتفق مع الذين لم يشترطوا هذا الشرط في المال المسروق في الفقه الإسلامي. (?)
الفرع الثاني: شروط عقوبة السرقة الجنائية، وبها أربعة أنواع:
-)
أ- السرقة الموصوفة نصت المادة (???) على شروط السجن المطلق، وهي: - أن تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، وهذا الشرط يتعلق بفعل السرقة والسارق معا، ولا يتفق هذا الشرط مع أي شرط من شرط فعل السرقة والسارق في الفقه الإسلامي. (?)
?- موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج ?، ص???.
موسو
عة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.
Vo