شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٧٦

2- بالدخول إلى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق

الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ولا يتفق مع شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي.

- أن ترافق أعمال السرقة أعمال الإكراه أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو على الاستيلاء على المسروق، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ولا يتفق مع شرط من شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي.

- نصت المادة (???) على شروط السجن عشر سنوات على الأقل، وهي: 1- بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة. 2- بالدخول إلى الأماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ويتفق هذا الشرط مع شرط من شروط فعل السرقة في الإسلامي، وهو أن يكون الأخذ من الحرز) ويختلف عن شرط الذين قالوا بعدم اشتراط الحرز. (?)

ب- السلب: نصت المادة (??4) على شروط السجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وهي:

-)

- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجريمة وإما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ويختلف هذا الشرط عن شرط أن يكون الأخذ من الحرز في الفقه الإسلامي، حيث ذكر على الطرقات العامة وهي ليست من الحرز، ولا تتفق باقي القيود مع شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي.

2- إذا تعدد السالبون، ويتعلق هذا الشرط بالسارق، ولا يتفق مع شرط من شروط السارق في الفقه الإسلامي. (?)

موسو

عة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.

2 - موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.

76