شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٧٧

- إذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى، ويتعلق هذا الشرط بالسارق وبفعل السرقة معا، وربما يتفق مع شرط (أن يكون الأخذ من الحرز) في الفقه الإسلامي إذا تعارف الناس أن الأماكن السكنية تعد حرزا، ولا يتفق مع باقي الشروط في الفقه الإسلامي.

ج- القرصنة: نصت المادة (285) على شرط السجن المطلق وشرط الإعدام، وهي:

1- يعاقب بالسجن المطلق كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد إيذاء بحارتها أو ركابها، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، وقد يتفق مع شرط أن يأخذ في الحرز) في فعل السرقة في الفقه الإسلامي إن كان السرقة من السفينة يعد حرزا، ولا يتفق مع باقي شروط فعل السرقة في

الفقه الإسلامي. - أما شرط الإعدام إذا أدى فعل القرصنة إلى إغراق السفينة أو إلى قتل أي إنسان ممن تقلهم، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ولا يتفق مع شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي. (?)

د- النهب: نصت المادة (286) على شرط السجن من خمس سنوات إلى عشر،

وهي:

1- كل من ارتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى، ويتعلق هذا الشرط بفعل السرقة، ولا يتفق مع شرط من شروط فعل السرقة في الفقه الإسلامي. (?)

1-موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?،ص???. ?- موسو. عة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???.

VV