صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ١٧

(?) قال سبحانه وتعالى: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

العدة الطلاق: 1 وقد جاء الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-، في هذه الآية

خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما (1).

يلاحظ أن الآية أتت لبيان حكم تشريعي تفصيلي في مسألة جزئية من مسائل الطلاق التي تنبني على أنه مباح ومشروع، فهي دلت على مشروعية الطلاق من باب أولى، فقال إذا طلقتم النساء وكأنه قال: إذا أوقعتم الطلاق الذي هو مباح ولا شك فراعوا المسائل

الآتية ثم ذكرها.

1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن – تفسير القرطبي، ج 18، ص 147،

13